مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

195

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وإن كانوا ذكوراً وإناثاً بأن ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض ، بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ( « 1 » ) ، قال اللَّه تعالى : « وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ( « 2 » ) . وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث بكير : « وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة » ( « 3 » ) . 3 - للأخ المنفرد من الامّ والأخت كذلك المال كلّه ( « 4 » ) يرث السدس فرضاً ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ( « 5 » ) ، والباقي ردّاً بالقرابة والرحم كما تقدّم ، بالإضافة إلى رواية عبد اللَّه بن

--> ( 1 ) الرياض 12 : 537 . جواهر الكلام 39 : 148 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 17 . تحرير الوسيلة 2 : 344 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 362 ، م 1753 . وانظر : المقنع : 495 . المقنعة : 689 . النهاية : 635 . الشرائع 4 : 26 . القواعد 3 : 362 . مجمع الفائدة 11 : 387 . مستند الشيعة 19 : 261 . ( 2 ) النساء : 176 . ( 3 ) الوسائل 26 : 153 ، 154 ، ب 2 من ميراث الإخوة ، ح 5 . ( 4 ) النهاية : 636 . الشرائع 4 : 26 . القواعد 3 : 363 . تحرير الوسيلة 2 : 345 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 362 ، م 1754 . ( 5 ) النساء : 12 .